الشك في الحدث بعد الطهور ناقضا للعبادة.
كما أمر بالتبين من الحدث نفسه، إن كان أكبرا يوجب الغسل كالحيض و المني ،أو أصغرا يكفي منه الوضوء كالمذي و الودي،و جعل الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل (و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)12.
*وفى مجال الصلاة،أمرنا بالتبين من الوقت ،فالصلاة باطلة قبل دخول الوقت إن أديت ولا تكون أصلا واجبة ، قال تعالى(أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا)13 ،و قال: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)14،وطبيعي أن معرفة الوقت تحتاج إلى التبين بترصد حركتي الشمس و القمر.
*وفى مجال الصوم أيضا ،لابد من التثبت من هلال رمضان ، فقال تعالى
فمن شهد منكم الشهر فليصمه)15، وقال صلى الله عليه و سلم
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)16.
ولذلك إن غم علينا و لم نتثبت من دخول أول رمضان، أكملنا عدة شعبان ثلاثين يوما،وكذا يجوز الأكل و الشرب و الجماع طيلة ليل رمضان و إذا تبين للمسلم الفجر يمسك عن ذلك كله لقوله تعالى(و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)17.
*وفي مجال الزكاة ينبغي التثبت من أمور مهمة مثل بلوغ النصاب و السن و دوران الحول و معرفة من يستحق الزكاة فعلا وغير ذلك مما اشترطه الفقهاء