الكلب والخنزير
مسألة 1 : الكلب والخنزير البريان نجسان، حتى شعرهما وعظمهما، والمخالب، والرطوبة منهما، ولكن الكلب والخنزير البحريين طاهران.
الخمر
مسألة 1 : الخمر وكل مسكر مائع بالأصل نجس، وإن كان غير مائع بالأصل مثل البنج أو الحشيش، فطاهر وإن ألقى فيه شيء مائع.
مسألة 2 : الاسبيرتو الاصطناعي المستعمل في صبغ وطلاء الأبواب والمناضد والكراسي وما شابهها، إن لم يعلم بأنه مسكر طاهر.
مسألة 3 : إذا غلى العنب أو العصير العنبي من تلقاء نفسه فأكله حرام لكنه طاهر، وهكذا يحرم أكله إذا غلى بواسطة الطبخ.
مسألة 4 : إذا غلت التمر أو الزبيب أو الكشمش أو عصيرها فحلال.
البول والغائط
مسألة 1 : البول والغائط من الإنسان ومن كل حيوان حرام اللحم ذي نفس سائلة (أي ذي دم دافق عند الذبح) نجس، ولكن البول والغائط من الحيوان الحرام اللحم الذي ليس له دم دافق عند الذبح وكذا من الحيوان الحلال اللحم طاهر.
مسألة 2 : يستحب الاجتناب عن فضلات الطيور المحرمة اللحم وخصوصاً فضلات الخفاش وبوله.
مسألة 3 : بول الحيوان الجلال وغائطه نجسان، وهكذا غائط وبول الحيوان الذي وطأه الإنسان.
المني
مسألة 1 :مني الانسان، والحيوان ذي الدم الدافق عند الذبح، نجس.
الميتة
المسألة 1: ميتة الحيوان ذي الدم الدافق عند الذبح، نجس، سواء مات من تلقاء نفسه، أو ذبح لا على الطريق الشرعية، أما السمك حيث إنه ليس له دم دافق فميتته طاهرة حتى ولو مات في الماء.
المسألة 2: الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الحيوان، مثل الصوف والشعر والوبر والعظم والأسنان، كلها طاهرة.
المسألة 3: الميت من الناس ينجس بعد البرد وقبل تطهيره بالأغسال الثلاثة, وإذا انفصل من بدن الإنسان الحي، أو الحيوان ذي النفس السائلة حالة حياته، قطعة من اللحم أو شيء آخر مما تحله الحياة، فهو نجس.
المسألة 4: القشور والبثور الطفيفة التي تعلو الشفاه أو مواضع أخرى من البدن وحان وقت سقوطها، طاهرة وإن نزعها اختياراً، والأحوط استحباباً الاجتناب عن القشور التي لم يحن وقت سقوطها.
المسألة 5: الأدوية والعقاقير السائلة، والعطور والأدهان والأصباغ والصابون، المستوردة من الخارج محكومة بالطهارة ما لم يقطع الإنسان بنجاستها.
المسألة 6: اللحوم والشحوم والجلود التي تباع في أسواق المسلمين، طاهرة، وهكذا ما كان منها في أيدي المسلمين، ولكن إذا علم أن المسلم أخذها من الكافر ولم يفحص هل هي من الحيوان المذكى حسب الطريقة الشرعية أم لا، فهي محكومة بالنجاسة.
الدم
المسألة 1: دم الإنسان، وكل حيوان ذي دم دافق عند الذبح، نجس. أما دم الحيوان الذي ليس له دم دافق مثل السمك والبعوض، أو المشكوك الذي لا يُدرى هل له دام دافق عند الذبح أم لا، كالحية، فهو طاهر.
المسألة 2: الحيوان الحلال اللحم إذا ذبح على الطريقة الشرعية وخرج منه ما تعارف خروجه من الدم، كان الدم المتبقي في جوفه طاهراً.
المسألة 3: إذا كان الدم في صفار البيض فالبياض طاهر ما دام الغشاء الرقيق الذي على الصفار لم يتمزق.
المسألة 4: الدم الخارج من بين الأسنان إذا اختلط بماء الفم واضمحل فيه، فهو طاهر.
المسألة 5: الدم الذي يتجمد تحت الظفر أو الجلد بسبب الضربة القوية [الرض] إذا صار بحيث لا يطلق عليه أنه دم فهو طاهر، وإن قيل أنه دم فهو نجس.
المسألة 6: إذا لم يعلم هل أن هذا دم تجمد تحت الجلد أم لحم صار بتلك الحالة على أثر الرض، كان طاهراً.
المسألة 7: إذا سقط في الطعام ـ حال غليانه ـ ذرة من الدم، تنجس كل ذلك الطعام وكذا اناؤه، وليس الغليان أو الحرارة أو النار من المطهرات.
المسألة 8: الماء الأصفر الذي يظهر في أطراف الجرح إذا لم يعلم أنه اختلط بالدم، فهو طاهر.
الكافر
المسألة 1: الكافر نجس، وهو من ينكر وجود الله أو يتخذ له شريكاً، أو ينكر نبوة خاتم الأنبياء محمد (صلى الله عليه وآله)، وهكذا كل من ينكر ضرورياً من ضروريات الدين مثل الصلاة والصوم مما يعتبره المسلمون جزءً من الدين بشرط أن يعلم أن هذا من ضروريات الدين ولم يكن إنكاره عن شبهة، وبشرط أن يستلزم إنكاره إنكار الرسول (صلى الله عليه وآله).
المسألة 2: كل بدن الكافر ـ حتى الشعر والظفر والرطوبات ـ نجس.
المسألة 3: إذ كان والد الصبي غير البالغ، وأمه وجده وجدته كفاراً، فالصبي نجس أيضاً، وأما إذا كان أحد هؤلاء مسلماً، كان الصبي تابعاً لذلك المسلم فالصبي طاهر.
المسألة 4: إذا سب أحد المسلمين النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) أو فاطمة الزهراء (عليها السلام) أو أحد الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) أو عاداهم، فهو نجس، على الأحوط في بعض صور السب.
الفقاع
مسألة 1 : الفقاع وهو الشراب المخصوص المتخذ من الشعير، نجس. ولكن الماء الذي يؤخذ من الشعير حسب وصفة الأطباء للعلاج ويسمى ماء الشعير طاهر
عرق الحيوان الجلال
مسألة 1 : الأحوط ـ وجوباً ـ الاجتناب من عرق الإبل الجلالة (أي الإبل التي اعتادت أكل عذرة الإنسان) وعرق كل حيوان جلال.