هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائلتها معها , أو ان والدها متوفي ؟ فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها او عمتها أو اي شخص تختار ليكون معها محرما في
حجها ؟
الصحيح أنه لا يجوز لها تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال
ثقات غير محارم ,أو مع عمتها أو خالتها أو امها , بل لابد أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج ما دامت كذلك , لفقد شرط الاستطاعة الشرعية , وقد قال تعالى ( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكلة ( مرت بالميقات وهي حائض فلم تحرم ثم أحرمت من مكة )
أنا ذاهبة للعمرة , ومررت بالميقات وأنا حائض , فلم أحرم وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل فذا جائز أم
ماذا افعل ؟ وماذا يجب علي ؟العمل ليس بجائز , والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا باحرام حتى لو كانت حائضا فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة ابي بكر رضي الله عنهما ولدت والنبي صلى الله عليه وسلم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع , فارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا
اصنع ؟ قال اغتسلي , واستثفري بثوب وأحرمي ) ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمراة إذا مرت بالميقات وهي تريد الحج أو العمرة نقول بها اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي .
والاستثفار : معناه أنها تشد على فرجها خرقة , وتربطها ثم تحرم سواءا بالحج او العمرة وإن وصلت مكة لا تأتي البيت
ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : لعائشة حين حاضة في أثناء العمرة قال لها : أفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري وذكرت السيدة عائشة انها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة فدل هذا على ان المرأة اذا أحرمت بالحج والعمرة وهي حائض او أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف , ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل , أما لو طافت وهي طاهرة وبعد ان انهت الطواف حاضت , فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض , وتقص من رأسها وتنهي عمرتها لان السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة
ما حكم إحرام المرأة في الشرّاب والقفازين ؟ وهل يجوز لها خلع ما احرمت فيه ؟
الافضل لها إحرامها في الشرّاب أو في مداس وإن كانت في ملابس ضافية كفاها ذلك وإن احرمت في شرّاب ثم خلعته فلا
بأس كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما اذا شاء , لكن ليس لها ان تحرم في قفازين لأن المحرمة منهية عن لبس القفازين
وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها ومثله البرقع ونحوه , لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك ولكن عليها ان تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود الرجال الاجانب اي غير المحارم وهكذا في الطواف والسعي لحديث عائشة رضي الله عنها قالت ( كان الركبان يمرون بنا , ونحن مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه