من المشهور عند السادة الشافعية اشتراط الزوج ليحج مع امرأته، فإن لم يكن فليقم مقامه محرم حرم عليه زواجها على التأبيد كابنها وأخيها وعمها وخالها وجدها وولد ابنها وولد بنتها، فإن كان الزوج توفي وليس هناك من محرم لمرافقة الحاجة حين تأدية الحج، فلتكن بصحبة نسوة ثقات، كما يحدث الآن بالنسبة لمجموعات النساء اللاتي يسافرن للحج في شركات سياحية أو في تنظيمات حكومية.
ومن الفقهاء من قال: للمرأة أن تسافر وحدها لحج بيت الله إذا كان الطريق آمنًا، بل لقد جاء في سبل السلام عن جماعة من الأئمة العلماء: "يجوز للعجوز السفر من غير محرم، ولهؤلاء المجيزين سفر المرأة من غير محرم ولا زوج إذا وجدت رفقة مأمونة أو كان الطريق آمنًا دليلهم الذي جاء (عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها، قال فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله)، رواه البخاري.
وبناء على ما تقدم بأنه إذا وجدت المرأة رفقة مأمونة أو كان الطريق آمنًا فإن حج المرأة في تلك الحالة يكون صحيحًا وبه تؤجر وتثاب إن شاء الله.