الذي لا يصلي ليس بكافر، على مذهب جماهير العلماء، إن لم يكن جاحداً للصلاة، أما إن جحدها فهو كافر، فالجحود أشد من الترك، لأن فيه شيئاً زائداً على الترك، فمن يشرب الخمر مثلاً ويقول: هي حرام، فهذا فاسق، أما من لا يشربها ويقول هي حلال وقد عاش في بلاد الإسلام فهذا كافر.
والمشهور عن الإمام أحمد أنه كان يكفر تارك الصلاة، على أي حال، لكن قد نقل المرداوي صاحب كتاب (الإنصاف) عن الإمام أحمد أن أصح قوليه أنه لا يكفر تارك الصلاة، والأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي ومالك لا يكفرون تارك الصلاة.
وقد رويت مناظرة بين الشافعي وأحمد حول تكفير تارك الصلاة وإن كان في سندها انقطاع، لكنها متينة وقوية من حيث المعنى، أوردها السبكي بإسناده في كتابه (طبقات الشافعية الكبرى)، فقال: اجتمع الشافعي وأحمد، فقال الشافعي لأحمد: يا أبا عبد الله بلغني أنك تكفر تارك الصلاة، فقال أحمد: نعم، وأخذ بسرد الأحاديث التي استدل بها، فقال الشافعي لأحمد: تارك الصلاة كافر، فبم يسلم؟ فقال أحمد: يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فقال له الشافعي: هو يقولها، فسكت أحمد قليلاً، ثم قال: يصلي، فقال الشافعي رحمه الله: إن الله لا يقبل صلاة الكافر، فسكت أحمد رحمه الله.
فهذه المناظرة فيها قوة نفس المناظر، ولذا قال غير واحد: لما كان الشافعي يناظر رجلاً كان كأنه أسد يريد أن يأكل الذي أمامه، فما كان أحد يقوى على مناظرته، ومن يقرأ كتاب (آداب الشافعي ومناقبه) لابن أبي حاتم الرازي، لما يقرأ مناظرات الشافعي لغيره يستغرب من قوة عارضة الشافعي، رحمه الله.
فتارك الصلاة ليس بكافر، إن لم يكن جاحداً، فيجوز التصدق عن الميت التارك للصلاة، وهذه الصدقة تكون من ماله أو من مال ولده، والله أعلم.