العمرة
سبق الكلام على معناها وعلى حكمها وعلى فضلها وعلى ميقاتها وإليك الكلام على ما بقي من مباحثها .
وقت العمرة
القول الذي عليه جمهور الفقهاء هو أن العمرة جائزة بلا كراهة في جميع أيام السنة ، قبل الحج وبعده فقد قال ابن عمر : لا بأس على أحد أن يعتمر قبل الحج فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أخرجه أحمد والبخاري .
وثبت أن عائشة رضي الله عنها اعتمرت بعد الحج في ذي الحجة ، وكان ذلك في حجة الوداع أخرجه البخاري وقالت الأحناف : تكره العمرة في خمسة أيام هي يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق .
غير أن أبا يوسف يرى أنها أربعة بنقص يوم من أيام التشريق ، وكل معتمد على أثر لصحابي .
وأفضل أوقاتها رمضان ، وجاء في حديث صحيح أنها فيه تعدل حجة في غيره ، وقد سبق ذلك .
تكرير العمرة
يسن تكرير العمرة في السنة ، فقد ثبت أن عبد الله بن عمر اعتمر أعواما في عهد ابن الزبير . عمرتين كل عام ، وروي أن عائشة اعتمرت في سنة ثلاث مرات ، ولأنها قربة وعمل صالح فيستحب أن يكرر ، وهذا قول جهور الفقهاء ومنهم الأحناف والشافعية والحنابلة .
وقال مالك : يكره تكرير العمرة في السنة الواحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ، ودليله ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في العمرة ولم يحدد لها زمنا ، فدل ذلك على فضيلتها ولو تكررت في السنة الواحدة .
أركان العمرة وواجباتها وسننها
للعمرة أركان خمسة هي : الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير ، والترتيب ، والخلاف في كل منها بين المذاهب هو نفسه الخلاف الذي مر في الحج .
ويجب في العمرة ما يجب في الحج ابتداء من الإحرام إلى السعي ، وكذلك يسن فيها ما يسن في الحج . وقد سبق الكلام عنها ضمن الكلام في الحج .